السيد محسن الحكيم
562
مستمسك العروة
ومع عدم اليأس الأحوط التأخير ( 1 ) . ( مسألة 33 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ، فعمل بالجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ، ثم تبين أنه كان مضرا وكانت وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع ( 2 ) ، بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة في الجميع .